تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

460

القصاص على ضوء القرآن والسنة

جراحة المسلم كان للولي قتل الذمي ) ( 1 ) فإن موته يستند إلى قطع اليد فهو

--> ( 1 ) الجواهر ج 42 ص 326 : ( ولو طالب بالدية ) ففي المبسوط ( كان له دية المسلم لا دية يد الذمي وهي أربعمائة درهم ) عوض اليد التي استوفاها وكانت تدخل في النفس لو لم تستوف ولو كان القصاص في اليدين معا وطلب الدية كانت له الأثمان مائة درهم . قال العلامة في القواعد 302 : ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ، ثمَّ سرت جراحة المسلم ، فللولي قتل الذمي ، ولو طالب بالدية كانت له دية المسلم ، إلَّا دية يد الذمي على إشكال ، وكذا الاشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص ، ثمَّ سرت جراحته ، فللولي القصاص ، ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها ، ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثمَّ سرت جراحاته ، فلوليّه القصاص في النفس دون الدية ، لأنه استوفى ما يقوم مقامها ، وفيه إشكال من حيث إن المستوفي وقع قصاصا ، وللنفس دية بانفرادها . وفي المسالك 2 / 481 في قوله ( ولو قطع يهودي إلى قوله وكذا لو قطعت المرأة ) : القول المحكي في المسائل الثلاثة على التردد للشيخ في المبسوط ، ووجه الحكم ان المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية عن غير القاتل وقد أخذ ديتها ، لا يقتل الجاني إلَّا بعد ردّ دية اليد ، فإذا أخذت منه الدية فيؤخذ الدية إلَّا دية اليد ، فكذا هنا ، لأن كل واحد من المسلم والرجل قد استوفى عوض ما جنى عليه ، وهو قطع يد الذمي والمرأة فله الدية إلَّا قدر ما استوفى ، وفي الثالثة : يكون قد استوفى ما يقوم مقام الدية وليس له غيره ، كما لو أخذ دية اليد والرجل ، ولأنه لو أخذ دية تامة اجتمع له العوض والمعوض وزيادة في الأخيرة وبعضه في الأولين وهو غير جائز ، ولأنه يكون الاستيفاء قد وقع مرتين وهو ظلم ، نعم له القصاص لعدم دخول قصاص الطرف في قصاص النفس هنا قطعا لسبق الاستيفاء . . والمصنف تردد في حكم المسائل الثلاث ومنشأه مما ذكر وممّا أشار إليه ، من أن للنفس دية على انفرادها ، وما استوفاه في الأعضاء سابقا وقع قصاصا فلا يمنع أخذ عوض النفس ، وللموضوع صلة فراجع .